يوفر الميثاق الإنساني الخلفية الأخلاقية والقانونية لمبادئ الحماية، وللمعايير الدنيا والمعايير الأساسية الواردة في هذا الدليل. وهو من ناحية بمثابة بيان لحقوق والتزامات قانونية موجودة، ومن ناحية أخرى فهو بيان إيمان مشترك.
فمن حيث الحقوق والالتزامات القانونية، فإنهيلخص أكثر المبادئ القانونية الأساسية صلة برعاية متضرري الكوارث أو النزاعات. أما من حيث الإيمان المشترك، فإنه يحاول تجسيد توافق الآراء فيما بين الوكالات الإنسانية حول المبادئ التي ينبغي أن تحكم الاستجابة للكوارث أو النزاعات، ويتضمن ذلك أدوار مختلف الجهات المعنية ومسؤولياتها.
وهو يشكل أساساً لالتزام الوكالات الإنسانية التي تؤيد مشروع “اسفير”، ودعوة إلى كافة المنخرطين في مجال العمل الإنساني لتبني المبادئ نفسها.
الميثاق الإنساني
إيماننا
1- يعبر الميثاق الإنساني عن قناعتنا المشتركة كوكالات إنسانية بأن جميع متضرري الكوارث أو النزاعات لديهم حق تلقي الحماية والمساعدة لضمان الشروط الأساسية من أجل حياة كريمة، ونحن نؤمن بأن المبادئ الواردة في هذا الميثاق الإنساني هي مبادئ عالمية، تنطبق على كافة متضرري الكوارث أو النزاعات أينما كانوا، وكذلك على جميع أولئك الذين يسعون إلى مساعدتهم أو توفير الأمن من أجلهم. وتتجسد هذه المبادئ في القانون الدولي، بيد أنها تستمد قوتها في نهاية المطاف من المبدأ الأخلاقي الأساسيللإنسانية الذي مفاده: أن كافة الناس يولدون أحراراً، ومتساوين في الكرامة والحقوق. وانطلاقاً من هذا المبدأ، فإننا نؤكد على أولوية الواجب الإنساني: الذي يقضي باتخاذ التدابير اللازمة لتفادي المعاناة الإنسانية الناجمة عن الكوارث أو النزاعات، أو التخفيف من حدتها، وأنه لا ينبغي تجاوز هذا المبدأ بأي حال من الأحوال.
وكوكالات إنسانية محلية ووطنية ودولية، فإننا نلتزم بتعزيز مبادئ هذا الميثاق والالتزام بها، كما نلتزم بتلبية المعايير الدنيا في جهودنا الرامية إلى مساعدة أولئك المتضررين وحمايتهم. ونحن ندعو جميع المنخرطين في الأنشطة الإنسانية، بما في ذلك الجهات الفاعلة من القطاعين الحكومي والخاص، إلى الموافقة على المبادئ والحقوق والواجبات المشتركة المبينة أدناه، باعتبارها بيان معتقدات إنسانية مشتركة.
دورنا
2- نعترف بأن الحاجات الأساسية لمتضرري الكوارث أو النزاعات إنما تـُلبى بفضل جهودهم الخاصة في المقام الأول، ومن خلال الدعم الذي تقدمه المؤسسات المجتمعية والمحلية. كما نعترف بأولوية دور الدولة المتضررة ومسؤوليتها فيما يتعلق بتوفير المساعدة للمتضررين في الوقت المناسب، وبضمان حماية الناس وأمنهم، وبتوفير الدعم من أجل انتعاشهم. ونحن نؤمن بأن السبيل الحاسم نحو الوقاية والاستجابة بشكل فعال يتمثل في مزيج من العمل الرسمي والطوعي، وفي هذا الصدد، فإن الجمعيات الوطنية لحركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وغيرها من جهات المجتمع المدني الفاعلة، لديها دور أساسي يدعم السلطات العامة. وحيثما تكون القدرات الوطنية غير كافية، فإننا نؤكد على دور المجتمع الدولي الأوسع نطاقاً في مساعدة الدول على الوفاء بمسؤولياتها، بما في ذلك الجهات المانحة الحكومية والمنظمات الإقليمية. ونحن نعترف بالأدوار الخاصة التي تضطلع بها الوكالات المكلفة لدى الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وندعم هذه الأدوار.
3- نحدد دورنا كوكالات إنسانية، فيما يتعلق بحاجات الفئات السكانية المتضررة وقدراتها، ومسؤوليات حكوماتها أو القوى المسيطرة عليها. ويعكس دورنا في تقديم المساعدة الإنسانية حقيقة مفادها أن الجهات التي تقع عليها مسؤولية المساعدة في المقام الأول ليست قادرة دائماً على الاضطلاع بهذا الدور بنفسها بشكل كامل، أو قد لا تكون مستعدة للقيام به. وسنقوم قدر الإمكان بدعم الجهود التي تبذلها السلطات ذات الصلة من أجل حماية المتضررين ومساعدتهم، بما يتسق مع تلبية الواجب الإنساني وغيره من المبادئ المنصوص عليها في هذا الميثاق، وندعو كافة الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية إلى احترام دور الوكالات الإنسانية الذي يتسم بالاستقلالية، وعدم التحيز أو التحزب، كما ندعوها إلى تسهيل عملها، وذلك من خلال إزالة الحواجز القانونية والعملية غير الضرورية، وكفالة سلامتها، والسماح لها بالوصول إلى الفئات السكانية المتضررة بشكل متسق وفي الوقت المناسب.
المبادئ والحقوق والواجبات المشتركة
4- نقدم خدماتنا بوصفنا وكالات إنسانية تعترف بحقوق كافة المتضررين من الكوارث أو النزاعات - النساء والرجال والفتيان والفتيات - مستلهمين في ذلك مبادئ الإنسانية والواجب الإنساني. ويشمل ذلك الحق في الحماية والمساعدة الذي تجسده نصوص القانون الدولي الإنساني، وقانون اللاجئين وحقوق الإنسان. ولأغراض هذا الميثاق، فإننا نقدم فيما يلي موجزاً لهذه الحقوق:
الحق في الحياة بكرامة
الحق في الحصول على الإنسانية
الحق في الحماية والأمن.
وعلى الرغم من عدم ورود نصوص بهذا الشأن في القانون الدولي، بيد أنها تنطوي على مجموعة من الحقوق القانونية المقررة، وتعطي مضموناً أكثر شمولاً للواجب الإنساني.
5- الحق في حياة بكرامة الذي تجسده أحكام القانون الدولي، وتحديداً التدابير المعنية بحقوق الإنسان فيما يتعلق بالحق في الحياة، وفقاً لمستوى معيشي لائق، وعدم التعرض لضروب التعذيب، أو أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وينطوي الحق في الحياة على واجب المحافظة على الحياة أينما تتعرض للتهديد. ويتضمن ذلك واجب عدم حجب تقديم المساعدة المنقذة للحياة أو تثبيطها. أما الكرامة، فتنطوي على أكثر من مجرد الرفاه البدني، فهي تتطلب الاحترام الكامل للشخص، بما في ذلك قيم ومعتقدات الأفراد والمجتمعات المحلية المتضررة، واحترام حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الحرية، وحرية الوجدان، والحرية الدينية.
6- يعد الحق في الحصول على المساعدات الإنسانية عنصراً ضرورياً من عناصر الحق في الحياة بكرامة وهو ينطوي على تحقيق مستوى معيشي لائق، يتضمن ما يكفي من الغذاء والمياه والملبس والإيواء، والمتطلبات اللازمة للحياة بصحة جيدة، وهو حق يضمنه القانون الدولي صراحة. وتتجسد هذه الحقوق في المعايير الدنيا والمعايير الأساسية لمشروع “اسفير”، التي تعطيها واقعاً عملياً، وتحديداً فيما يتعلق بتقديم المساعدة إلى متضرري الكوارث أو النزاعات. ونحن نؤمن بأنه أينما وجدت مجالات لا تقدم فيها الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية مثل هذه المساعدة بنفسها، فإنه يتوجب على هذه الجهات حينئذ السماح للغير بالمساعدة على القيام بذلك. ويتوجب تقديم أي مساعدة من هذا القبيل وفقاً لمبدأ عدم التحيز، الذي يتطلب أن يتم تقديمها على أساس الحاجة فقط، وبما يتناسب مع هذه الحاجة. وهذا يعكس مبدأ عدم التمييز الأوسع نطاقاً الذي مفاده: أنه لا ينبغي التمييز ضد أي شخص بسبب وضعه، من حيث العمر، أو نوع الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو العرق، أو التوجه الجنسي، أو اللغة، أو المعتقد الديني، أو الإعاقة، أو الحالة الصحية، أو الرأي سواءً كان سياسياً أو غيره، أو الأصل القومي أو الاجتماعي.
7- يتأصل الحق في الحماية والأمن في أحكام القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى، وكذلك في المسؤولية السيادية للدول التي تكفل من خلالها حماية جميع الخاضعين لولايتها. وتحظى سلامة الناس وأمنهم في حالات الكوارث أو النزاعات باهتمام إنساني خاص، ويتضمن ذلك توفير الحماية للاجئين والنازحين داخل بلدهم. وحسب إقرار القانون، فقد يتعرض بعض الناس بشكل خاص للإساءة والتمييز الضار بسبب وضعهم، من حيث العمر أو نوع الجنس أو العرق، وربما يستلزم الأمر اتخاذ تدابير خاصة من أجل توفير الحماية لهم ومساعدتهم. ونحن نعتقد أنه في حالة افتقار الدولة إلى القدرة اللازمة لحماية الناس في مثل هذه الظروف، فإنه يتوجب عليها التماس المساعدة الدولية من أجل القيام بذلك.
وجدير بالذكر أن القانون المتعلق بحماية المدنيين والنازحين يتطلب إيلاء اهتمام خاص بالنقاط الواردة أدناه:
(1) خلال النزاعات المسلحة، وفقاً لتعريف القانون الدولي الإنساني، يوجد نص قانوني محدد يمنح الحماية والمساعدة لغير المشاركين في النزاع. ولا سيما ما تفرضه اتفاقيات جنيف عام 1949، وبروتوكولاها الإضافيان لعام 1977، من التزامات على أطراف النزاعات المسلحة سواءً كانت دولية أو غير دولية. ونحن نشدد على الحصانة العامة للسكان المدنيين ضد الهجمات والعمليات الانتقامية، كما نشدد على وجه الخصوص على أهمية مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية؛ وعلى مبدأ التناسب في استخدام القوة، والتحوط في الهجوم؛ وعلى واجب الامتناع عن استخدام الأسلحة العشوائية، أو التي تسبب بحكم طبيعتها إصابات زائدة أو معاناة لا داعي لها؛ وكذلك على واجب السماح بتقديم الإغاثة بدون تحيز. فكثير من المعاناة، التي يمكن تجنبها، التي تسببها النزاعات المسلحة للمدنيين، نابع من عدم احترام هذه المبادئ الأساسية.
(2) لا يزال الحق في التماس اللجوء أو الملاذ أمراً حيوياً من أجل حماية أولئك الذين يواجهون اضطهاداً أو عنفاً. فكثيراً ما يجبر أولئك المتضررين من الكوارث أو النزاعات على اللوذ فراراً من ديارهم بحثاً عن الأمن والحاجات المعيشية الضرورية. وتوفر أحكام اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين (وتعديلاتها) وغيرها من المعاهدات الدولية والإقليمية، ضمانات أساسية لغير القادرين على الاستظلال بحماية بلد جنسيتهم أو إقامتهم، ويضطرون إلى التماس الأمان في بلد آخر. وعلى رأس هذه المبادئ، مبدأ عدم الإعادة القسرية الذي مفاده: أنه لا يتعين إعادة أحد إلى بلد تتعرض فيه حياته أو حريته أو أمنه البدني إلى التهديد، أو إلى حيث يحتمل أن يتعرض لضروب التعذيب أو غيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وينطبق المبدأ نفسه بالتبعية على النازحين داخل بلدهم، وذلك على النحو الوارد في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وكما نصت عليه المبادئ التوجيهية التي وضعت في عام 1998 بشأن النزوح الداخلي، وما يتصل بذلك من قوانين إقليمية ووطنية.
التزامنا
8- نحن نقدم خدماتنا من منطلق إيماننا بأن الفئات السكانية المتضررة تقع في صلب العمل الإنساني، ونقر بأن مشاركتها مشاركة نشطة هي أمر أساسي لتقديم المساعدة بطرق تلبي حاجاتهم على أفضل وجه، ويتضمن ذلك المستضعفين والمستبعدين اجتماعياً. ونسعى إلى دعم الجهود المحلية لتفادي الكوارث والتأهب لها والاستجابة لها، وكذلك بالنسبة لآثار النزاعات، وتعزيز قدرات الجهات الفاعلة المحلية على كافة المستويات.
9- نحن ندرك أن المحاولات الرامية إلى توفير المساعدة الإنسانية قد تـُحدث في بعض الأحيان آثاراً سلبية غير مقصودة. ولذلك، فإننا نهدف من خلال التعاون مع المجتمعات المحلية المتضررة ومع السلطات، إلى التقليل قدر الإمكان مما قد يطال المجتمع المحلي أو البيئة من أي آثار سلبية للعمل الإنساني. أما فيما يتعلق بالنزاع المسلح، فإننا ندرك أن الطريقة التي يتم بها تقديم المساعدة الإنسانية قد تجعل من زيادة تعرض المدنيين للهجوم أمراً محتملاً، أو قد تتسبب أحياناً بشكل غير مقصود في إعطاء ميزة إلى طرف أو أكثر من أطراف النزاع. وعلى ذلك، فنحن ملتزمون بالتقليل إلى أدنى حد ممكن من مثل هذه الآثار الضارة، بما يتفق مع المبادئ المذكورة آنفاً.
10- نحن نعمل وفقاً لمبادئ العمل الإنساني المنصوص عليها في هذا الميثاق، وفي ضوء توجيهات حددتها مدونة قواعد السلوكمن أجل الحركة الدوليةللصليب الأحمر والهلال الأحمروالمنظمات غير الحكومية أثناءالإغاثة في حالات الكوارث (عام 1994).
11- تعطي المعايير الدنيا والمعايير الأساسية لمشروع “اسفير” مضموناً عملياً للمبادئ المشتركة في هذا الميثاق، استناداً إلى فهم الوكالات لمتطلبات الحد الأدنى الأساسي اللازم للحياة الكريمة، وإلى تجاربها في تقديم المساعدة في المجال الإنساني. وعلى الرغم من اعتماد تحقيق هذه المعايير على مجموعة من العوامل، قد يقع أكثرها خارج دائرة سيطرتنا، إلا أننا ملتزمون دائماً بمحاولة تحقيقها، وعلى استعداد لقبول المساءلة عن ذلك. كما ندعو كافة الأطراف، بما في ذلك الحكومات المتضررة والحكومات المانحة، وكذلك المنظمات الدولية والجهات الفاعلة من القطاع الخاص، والجهات الفاعلة غير الحكومية، إلى اعتماد تلك المعايير الدنيا والمعايير الأساسية لمشروع “اسفير” كمعايير مقبولة.
12- نلتزم ببذل كل جهد ممكن لضمان حصول متضرري الكوارث أو النزاعات على ما لا يقل عن الحد الأدنى من المتطلبات اللازمة للحياة بكرامة وأمن، وذلك انطلاقاً من الالتزام بالمعايير الدنيا والمعايير الأساسية، ويتضمن ذلك ما يكفي من المياه والإصحاح والأغذية والتغذية والمأوى والرعاية الصحية. وتحقيقاً لهذه الغاية، فإننا سنواصل دعوة الدول والأطراف المعنية الأخرى إلى الوفاء بالتزاماتها الأخلاقية والقانونية تجاه الفئات السكانية المتضررة. ومن جانبنا، فإننا نعمل على جعل استجاباتنا أكثر فعالية وملاءمة وقابلية للمساءلة، من خلال إجراء تقدير ورصد سليمين لتطورات السياق المحلي، ومن خلال تحقيق الشفافية في المعلومات وفي صنع القرار، وكذلك من خلال التنسيق والتعاون بشكل أكثر فعالية على كافة المستويات مع الجهات الأخرى ذات الصلة، وذلك على النحو الوارد تفصيله في المعايير الدنيا والمعايير الأساسية. ونلتزم على وجه الخصوص بالعمل في شراكة مع الفئات السكانية المتضررة، والتركيز على مشاركتها في أعمال الاستجابة مشاركة نشطة. ونسلم بحتمية مسؤوليتنا بشكل أساسي تجاه أولئك الذين نساعدهم.
فمن حيث الحقوق والالتزامات القانونية، فإنهيلخص أكثر المبادئ القانونية الأساسية صلة برعاية متضرري الكوارث أو النزاعات. أما من حيث الإيمان المشترك، فإنه يحاول تجسيد توافق الآراء فيما بين الوكالات الإنسانية حول المبادئ التي ينبغي أن تحكم الاستجابة للكوارث أو النزاعات، ويتضمن ذلك أدوار مختلف الجهات المعنية ومسؤولياتها.
وهو يشكل أساساً لالتزام الوكالات الإنسانية التي تؤيد مشروع “اسفير”، ودعوة إلى كافة المنخرطين في مجال العمل الإنساني لتبني المبادئ نفسها.
الميثاق الإنساني
إيماننا
1- يعبر الميثاق الإنساني عن قناعتنا المشتركة كوكالات إنسانية بأن جميع متضرري الكوارث أو النزاعات لديهم حق تلقي الحماية والمساعدة لضمان الشروط الأساسية من أجل حياة كريمة، ونحن نؤمن بأن المبادئ الواردة في هذا الميثاق الإنساني هي مبادئ عالمية، تنطبق على كافة متضرري الكوارث أو النزاعات أينما كانوا، وكذلك على جميع أولئك الذين يسعون إلى مساعدتهم أو توفير الأمن من أجلهم. وتتجسد هذه المبادئ في القانون الدولي، بيد أنها تستمد قوتها في نهاية المطاف من المبدأ الأخلاقي الأساسيللإنسانية الذي مفاده: أن كافة الناس يولدون أحراراً، ومتساوين في الكرامة والحقوق. وانطلاقاً من هذا المبدأ، فإننا نؤكد على أولوية الواجب الإنساني: الذي يقضي باتخاذ التدابير اللازمة لتفادي المعاناة الإنسانية الناجمة عن الكوارث أو النزاعات، أو التخفيف من حدتها، وأنه لا ينبغي تجاوز هذا المبدأ بأي حال من الأحوال.
وكوكالات إنسانية محلية ووطنية ودولية، فإننا نلتزم بتعزيز مبادئ هذا الميثاق والالتزام بها، كما نلتزم بتلبية المعايير الدنيا في جهودنا الرامية إلى مساعدة أولئك المتضررين وحمايتهم. ونحن ندعو جميع المنخرطين في الأنشطة الإنسانية، بما في ذلك الجهات الفاعلة من القطاعين الحكومي والخاص، إلى الموافقة على المبادئ والحقوق والواجبات المشتركة المبينة أدناه، باعتبارها بيان معتقدات إنسانية مشتركة.
دورنا
2- نعترف بأن الحاجات الأساسية لمتضرري الكوارث أو النزاعات إنما تـُلبى بفضل جهودهم الخاصة في المقام الأول، ومن خلال الدعم الذي تقدمه المؤسسات المجتمعية والمحلية. كما نعترف بأولوية دور الدولة المتضررة ومسؤوليتها فيما يتعلق بتوفير المساعدة للمتضررين في الوقت المناسب، وبضمان حماية الناس وأمنهم، وبتوفير الدعم من أجل انتعاشهم. ونحن نؤمن بأن السبيل الحاسم نحو الوقاية والاستجابة بشكل فعال يتمثل في مزيج من العمل الرسمي والطوعي، وفي هذا الصدد، فإن الجمعيات الوطنية لحركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وغيرها من جهات المجتمع المدني الفاعلة، لديها دور أساسي يدعم السلطات العامة. وحيثما تكون القدرات الوطنية غير كافية، فإننا نؤكد على دور المجتمع الدولي الأوسع نطاقاً في مساعدة الدول على الوفاء بمسؤولياتها، بما في ذلك الجهات المانحة الحكومية والمنظمات الإقليمية. ونحن نعترف بالأدوار الخاصة التي تضطلع بها الوكالات المكلفة لدى الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وندعم هذه الأدوار.
3- نحدد دورنا كوكالات إنسانية، فيما يتعلق بحاجات الفئات السكانية المتضررة وقدراتها، ومسؤوليات حكوماتها أو القوى المسيطرة عليها. ويعكس دورنا في تقديم المساعدة الإنسانية حقيقة مفادها أن الجهات التي تقع عليها مسؤولية المساعدة في المقام الأول ليست قادرة دائماً على الاضطلاع بهذا الدور بنفسها بشكل كامل، أو قد لا تكون مستعدة للقيام به. وسنقوم قدر الإمكان بدعم الجهود التي تبذلها السلطات ذات الصلة من أجل حماية المتضررين ومساعدتهم، بما يتسق مع تلبية الواجب الإنساني وغيره من المبادئ المنصوص عليها في هذا الميثاق، وندعو كافة الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية إلى احترام دور الوكالات الإنسانية الذي يتسم بالاستقلالية، وعدم التحيز أو التحزب، كما ندعوها إلى تسهيل عملها، وذلك من خلال إزالة الحواجز القانونية والعملية غير الضرورية، وكفالة سلامتها، والسماح لها بالوصول إلى الفئات السكانية المتضررة بشكل متسق وفي الوقت المناسب.
المبادئ والحقوق والواجبات المشتركة
4- نقدم خدماتنا بوصفنا وكالات إنسانية تعترف بحقوق كافة المتضررين من الكوارث أو النزاعات - النساء والرجال والفتيان والفتيات - مستلهمين في ذلك مبادئ الإنسانية والواجب الإنساني. ويشمل ذلك الحق في الحماية والمساعدة الذي تجسده نصوص القانون الدولي الإنساني، وقانون اللاجئين وحقوق الإنسان. ولأغراض هذا الميثاق، فإننا نقدم فيما يلي موجزاً لهذه الحقوق:
الحق في الحياة بكرامة
الحق في الحصول على الإنسانية
الحق في الحماية والأمن.
وعلى الرغم من عدم ورود نصوص بهذا الشأن في القانون الدولي، بيد أنها تنطوي على مجموعة من الحقوق القانونية المقررة، وتعطي مضموناً أكثر شمولاً للواجب الإنساني.
5- الحق في حياة بكرامة الذي تجسده أحكام القانون الدولي، وتحديداً التدابير المعنية بحقوق الإنسان فيما يتعلق بالحق في الحياة، وفقاً لمستوى معيشي لائق، وعدم التعرض لضروب التعذيب، أو أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وينطوي الحق في الحياة على واجب المحافظة على الحياة أينما تتعرض للتهديد. ويتضمن ذلك واجب عدم حجب تقديم المساعدة المنقذة للحياة أو تثبيطها. أما الكرامة، فتنطوي على أكثر من مجرد الرفاه البدني، فهي تتطلب الاحترام الكامل للشخص، بما في ذلك قيم ومعتقدات الأفراد والمجتمعات المحلية المتضررة، واحترام حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الحرية، وحرية الوجدان، والحرية الدينية.
6- يعد الحق في الحصول على المساعدات الإنسانية عنصراً ضرورياً من عناصر الحق في الحياة بكرامة وهو ينطوي على تحقيق مستوى معيشي لائق، يتضمن ما يكفي من الغذاء والمياه والملبس والإيواء، والمتطلبات اللازمة للحياة بصحة جيدة، وهو حق يضمنه القانون الدولي صراحة. وتتجسد هذه الحقوق في المعايير الدنيا والمعايير الأساسية لمشروع “اسفير”، التي تعطيها واقعاً عملياً، وتحديداً فيما يتعلق بتقديم المساعدة إلى متضرري الكوارث أو النزاعات. ونحن نؤمن بأنه أينما وجدت مجالات لا تقدم فيها الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية مثل هذه المساعدة بنفسها، فإنه يتوجب على هذه الجهات حينئذ السماح للغير بالمساعدة على القيام بذلك. ويتوجب تقديم أي مساعدة من هذا القبيل وفقاً لمبدأ عدم التحيز، الذي يتطلب أن يتم تقديمها على أساس الحاجة فقط، وبما يتناسب مع هذه الحاجة. وهذا يعكس مبدأ عدم التمييز الأوسع نطاقاً الذي مفاده: أنه لا ينبغي التمييز ضد أي شخص بسبب وضعه، من حيث العمر، أو نوع الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو العرق، أو التوجه الجنسي، أو اللغة، أو المعتقد الديني، أو الإعاقة، أو الحالة الصحية، أو الرأي سواءً كان سياسياً أو غيره، أو الأصل القومي أو الاجتماعي.
7- يتأصل الحق في الحماية والأمن في أحكام القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى، وكذلك في المسؤولية السيادية للدول التي تكفل من خلالها حماية جميع الخاضعين لولايتها. وتحظى سلامة الناس وأمنهم في حالات الكوارث أو النزاعات باهتمام إنساني خاص، ويتضمن ذلك توفير الحماية للاجئين والنازحين داخل بلدهم. وحسب إقرار القانون، فقد يتعرض بعض الناس بشكل خاص للإساءة والتمييز الضار بسبب وضعهم، من حيث العمر أو نوع الجنس أو العرق، وربما يستلزم الأمر اتخاذ تدابير خاصة من أجل توفير الحماية لهم ومساعدتهم. ونحن نعتقد أنه في حالة افتقار الدولة إلى القدرة اللازمة لحماية الناس في مثل هذه الظروف، فإنه يتوجب عليها التماس المساعدة الدولية من أجل القيام بذلك.
وجدير بالذكر أن القانون المتعلق بحماية المدنيين والنازحين يتطلب إيلاء اهتمام خاص بالنقاط الواردة أدناه:
(1) خلال النزاعات المسلحة، وفقاً لتعريف القانون الدولي الإنساني، يوجد نص قانوني محدد يمنح الحماية والمساعدة لغير المشاركين في النزاع. ولا سيما ما تفرضه اتفاقيات جنيف عام 1949، وبروتوكولاها الإضافيان لعام 1977، من التزامات على أطراف النزاعات المسلحة سواءً كانت دولية أو غير دولية. ونحن نشدد على الحصانة العامة للسكان المدنيين ضد الهجمات والعمليات الانتقامية، كما نشدد على وجه الخصوص على أهمية مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية؛ وعلى مبدأ التناسب في استخدام القوة، والتحوط في الهجوم؛ وعلى واجب الامتناع عن استخدام الأسلحة العشوائية، أو التي تسبب بحكم طبيعتها إصابات زائدة أو معاناة لا داعي لها؛ وكذلك على واجب السماح بتقديم الإغاثة بدون تحيز. فكثير من المعاناة، التي يمكن تجنبها، التي تسببها النزاعات المسلحة للمدنيين، نابع من عدم احترام هذه المبادئ الأساسية.
(2) لا يزال الحق في التماس اللجوء أو الملاذ أمراً حيوياً من أجل حماية أولئك الذين يواجهون اضطهاداً أو عنفاً. فكثيراً ما يجبر أولئك المتضررين من الكوارث أو النزاعات على اللوذ فراراً من ديارهم بحثاً عن الأمن والحاجات المعيشية الضرورية. وتوفر أحكام اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين (وتعديلاتها) وغيرها من المعاهدات الدولية والإقليمية، ضمانات أساسية لغير القادرين على الاستظلال بحماية بلد جنسيتهم أو إقامتهم، ويضطرون إلى التماس الأمان في بلد آخر. وعلى رأس هذه المبادئ، مبدأ عدم الإعادة القسرية الذي مفاده: أنه لا يتعين إعادة أحد إلى بلد تتعرض فيه حياته أو حريته أو أمنه البدني إلى التهديد، أو إلى حيث يحتمل أن يتعرض لضروب التعذيب أو غيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وينطبق المبدأ نفسه بالتبعية على النازحين داخل بلدهم، وذلك على النحو الوارد في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وكما نصت عليه المبادئ التوجيهية التي وضعت في عام 1998 بشأن النزوح الداخلي، وما يتصل بذلك من قوانين إقليمية ووطنية.
التزامنا
8- نحن نقدم خدماتنا من منطلق إيماننا بأن الفئات السكانية المتضررة تقع في صلب العمل الإنساني، ونقر بأن مشاركتها مشاركة نشطة هي أمر أساسي لتقديم المساعدة بطرق تلبي حاجاتهم على أفضل وجه، ويتضمن ذلك المستضعفين والمستبعدين اجتماعياً. ونسعى إلى دعم الجهود المحلية لتفادي الكوارث والتأهب لها والاستجابة لها، وكذلك بالنسبة لآثار النزاعات، وتعزيز قدرات الجهات الفاعلة المحلية على كافة المستويات.
9- نحن ندرك أن المحاولات الرامية إلى توفير المساعدة الإنسانية قد تـُحدث في بعض الأحيان آثاراً سلبية غير مقصودة. ولذلك، فإننا نهدف من خلال التعاون مع المجتمعات المحلية المتضررة ومع السلطات، إلى التقليل قدر الإمكان مما قد يطال المجتمع المحلي أو البيئة من أي آثار سلبية للعمل الإنساني. أما فيما يتعلق بالنزاع المسلح، فإننا ندرك أن الطريقة التي يتم بها تقديم المساعدة الإنسانية قد تجعل من زيادة تعرض المدنيين للهجوم أمراً محتملاً، أو قد تتسبب أحياناً بشكل غير مقصود في إعطاء ميزة إلى طرف أو أكثر من أطراف النزاع. وعلى ذلك، فنحن ملتزمون بالتقليل إلى أدنى حد ممكن من مثل هذه الآثار الضارة، بما يتفق مع المبادئ المذكورة آنفاً.
10- نحن نعمل وفقاً لمبادئ العمل الإنساني المنصوص عليها في هذا الميثاق، وفي ضوء توجيهات حددتها مدونة قواعد السلوكمن أجل الحركة الدوليةللصليب الأحمر والهلال الأحمروالمنظمات غير الحكومية أثناءالإغاثة في حالات الكوارث (عام 1994).
11- تعطي المعايير الدنيا والمعايير الأساسية لمشروع “اسفير” مضموناً عملياً للمبادئ المشتركة في هذا الميثاق، استناداً إلى فهم الوكالات لمتطلبات الحد الأدنى الأساسي اللازم للحياة الكريمة، وإلى تجاربها في تقديم المساعدة في المجال الإنساني. وعلى الرغم من اعتماد تحقيق هذه المعايير على مجموعة من العوامل، قد يقع أكثرها خارج دائرة سيطرتنا، إلا أننا ملتزمون دائماً بمحاولة تحقيقها، وعلى استعداد لقبول المساءلة عن ذلك. كما ندعو كافة الأطراف، بما في ذلك الحكومات المتضررة والحكومات المانحة، وكذلك المنظمات الدولية والجهات الفاعلة من القطاع الخاص، والجهات الفاعلة غير الحكومية، إلى اعتماد تلك المعايير الدنيا والمعايير الأساسية لمشروع “اسفير” كمعايير مقبولة.
12- نلتزم ببذل كل جهد ممكن لضمان حصول متضرري الكوارث أو النزاعات على ما لا يقل عن الحد الأدنى من المتطلبات اللازمة للحياة بكرامة وأمن، وذلك انطلاقاً من الالتزام بالمعايير الدنيا والمعايير الأساسية، ويتضمن ذلك ما يكفي من المياه والإصحاح والأغذية والتغذية والمأوى والرعاية الصحية. وتحقيقاً لهذه الغاية، فإننا سنواصل دعوة الدول والأطراف المعنية الأخرى إلى الوفاء بالتزاماتها الأخلاقية والقانونية تجاه الفئات السكانية المتضررة. ومن جانبنا، فإننا نعمل على جعل استجاباتنا أكثر فعالية وملاءمة وقابلية للمساءلة، من خلال إجراء تقدير ورصد سليمين لتطورات السياق المحلي، ومن خلال تحقيق الشفافية في المعلومات وفي صنع القرار، وكذلك من خلال التنسيق والتعاون بشكل أكثر فعالية على كافة المستويات مع الجهات الأخرى ذات الصلة، وذلك على النحو الوارد تفصيله في المعايير الدنيا والمعايير الأساسية. ونلتزم على وجه الخصوص بالعمل في شراكة مع الفئات السكانية المتضررة، والتركيز على مشاركتها في أعمال الاستجابة مشاركة نشطة. ونسلم بحتمية مسؤوليتنا بشكل أساسي تجاه أولئك الذين نساعدهم.
0 التعليقات :
إرسال تعليق